فتاوى مجلس الافتاء في البلاد: ما حكم تأمين الحياة (ריסק)؟

الجواب: التأمين على الحياة في حالة الموت (ריסק): هو أن يدفع المستأمن مبلغا ما بشكل أقساط شهرية مقابل أن يحصل من يُعينُه المستأمن مستفيداً لمبلغ التأمين في حالة وفاته إلى وقت محدّد .

 وهذا التأمين محرّم لإعتباره من العقود الرّبوية وعقود المقامرة والغرر الذّي تضافرت نصوص الشريعة الغراء بالتحذير منه وبعواقبه الوخيمة في الدّارين : الدّار الدّنيا والدّار الآخرة ثمّ لأنه لا ضرورة ولا حاجة إليه  .

وهذا ما أكّدت عليه كافة المجامع الفقهية في العصر وهو الإتجاه العام لجمهور المعاصرين ، وهو ما نتبناه في المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني .

جاء في قرار المجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الثاني 1406هـ/22-28 ديسمبر 1985م:

“بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع “التأمين وإعادة التامين”.. وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة، وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها، والغايات التي يهدف إليها.. وبعد النظر فيما صدر من المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن.

قرّر:

-1 أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً.

-2 أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.

كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي بعد النظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، وبعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ بقراره رقم (55)

وذلك لاعتبارات عديدة أهمّها:

1-أنّ   عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح النهي عن بيع الغرر.

2-   انّ عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر .

3   – أنّ عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنساء فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نساء، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نساء فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.

** المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني

عنهم: أ. د. مشهور فوّاز

رئيس المجلس

من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com

زر الذهاب إلى الأعلى