المحكمة المركزية بالناصرة تقضي بالسجن 20 عامًا و9 أشهر على قاصر من يافة الناصرة بعد إدانته بقتل الشاب سامر عوّاد عام 2018

فرضت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأربعاء، على قاصر من سكان يافة الناصرة، عقوبة السجن لمدة 20 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل المرحوم سامر عوّاد عام 2018.
وأدانت المحكمة المتهم بالقتل ومحاولة السطو والتسبب بإصابة خطيرة وبعرقلة مجريات القضاء، إذ فرّ المتهم لمدة خمس سنوات.
وفقًا للائحة الاتهام، “خطط المتهم القاصر وشريكاه، عامر زعاترة وظاهر راضي، لسرقة لعبة قمار غير قانونية في يافة الناصرة. في شهر كانون الثاني/ يناير 2018 وصل الثلاثة إلى المكان، وأثناء السطو رشّ أحدهم غازًا مسيلاً للدموع، بينما طعن المتهم القاصر سامر عوّاد، الذي أُصيب بجروح خطيرة وتوفي في المستشفى نتيجة فقدان الدم”.
وذُكر أيضا أنه “بعد ذلك فرّ الثلاثة من المكان وأحرقوا ملابسهم وأخفوا أداة الجريمة. أُلقي القبض على عامر وظاهر بعد وقت قصير، بينما ظلّ القاصر هاربًا حتى اعتقاله في منزل أقاربه بتاريخ 21.02.2023 وتقديمه للمحاكمة. وقد أُدين المتهمون وفق لائحة الاتهام، وصدر بحق ظاهر راضي حكم بالسجن المؤبد”.
وأوضح المحامي وِئام قبلاوي من نيابة لواء الشمال (جنائي) في مرافعتها للعقوبة أن “النيابة تطلب الحكم على القاصر بالسجن المؤبد، كما حُكم على شريكه ظاهر”، معتبرة أنه “هو القاتل الفعلي الذي تسبب مباشرة بموت الضحية”. وأشارت إلى أن “المتهم كان على وشك بلوغ سن الرشد عند ارتكاب الجريمة، وخصوصًا اليوم بعد خمس سنوات من الواقعة، حيث تمت محاكمته بعد أن تهرّب طويلاً من القضاء”.
كما طلبت النيابة من المحكمة استخدام سلطتها وفرض السجن المؤبد رغم عدم إلزام القانون بذلك، مؤكدة أن “المتهم هرب لفترة غير مسبوقة رغم خطورة الجريمة، وعندما جاءت الشرطة لاعتقاله ألقى هاتفه المحمول محاولًا تعطيل الأدلة، مما عرقل إمكانية الإدلاء بشهادته مبكرًا وساهم في إطالة التحقيق ومحاكمات شركائه”.
بالإضافة إلى السجن، طلبت النيابة “فرض غرامة تغطي تكاليف الدولة وتعويضًا أقصى لعائلة الضحية قدره 258,000 شيكل”.
وأكد ممثل النيابة أن “الدولة عام 2025 تواجه حالة طوارئ جنائية خطيرة، خصوصًا في المجتمع العربي، وأن على المحاكم إرسال رسالة واضحة بعقوبات رادعة لمن يسلب حياة إنسان”.
وبحسب النيابة، طلب والد المرحوم سامر عوّاد من المحكمة “فرض أقصى عقوبة على المتهم”، مشيرًا إلى أنه “بعد ارتكابه الجريمة استهان بحياة الضحية، اختفى لفترة طويلة، وكذب على الشرطة، وصمت، وحرّف الحقائق أمام المحكمة متظاهرًا بالبراءة”. واعتبر الوالد أن “هذا السلوك يدل على أن المتهم ليس فقط قاتلًا، بل أيضًا فقد كل حسّ إنساني، وأن قسوته الأخلاقية يصعب وصفها بالكلمات”. وختم الوالد بالقول إنه يأمل أن يتحقق العدل بطريقة تخفف من شعور الفقدان الذي تعانيه أسرته.
وقررت هيئة المحكمة أن “هذه القضية تُظهر مدى سهولة سلب حياة إنسان خلال محاولة سطو بدافع الجشع واللامبالاة تجاه حياة البشر”. وأشار الحكم إلى “التوتر بين وجوب فرض السجن المؤبد في جرائم القتل المشددة، وبين قانون الأحداث الذي لا يُلزم بفرضه على من كان قاصرًا وقت الجريمة”.
ورأت المحكمة أن “موقف النيابة مقبول في اعتبار الطعنة التي وجهها المتهم سببًا مباشرًا للوفاة، وأن الحكم بالمؤبد على شريكه يعزز الاتجاه لفرض عقوبة قاسية”، لكن المحكمة رأت أيضًا أن المتهم كان “تابعًا لا مبادرًا”، وهذا مبرر لتخفيف العقوبة. كما ذكرت أنه “لا يوجد سابقة لفرض مؤبد في ظروف مشابهة، وأن أغلب المحاكم تستخدم سلطتها التقديرية ولا تحكم بالمؤبد على القاصرين في مثل هذه الجرائم”.
وأخذت المحكمة بعين الاعتبار أن “المتهم ظلّ هاربًا خمس سنوات، خاضت خلالها الشرطة عشرات عمليات البحث بتكاليف كبيرة، ما يجعل عرقلته للقضاء خطيرة”.
وأضافت المحكمة أن “المشرّع فرّق بين القاصر والبالغ بطريقة اعتباطية أحيانًا، إذ يعامل القانون شخصًا عمره 17 سنة و11 شهرًا و29 يومًا بشكل مختلف تمامًا عمن بلغ 18 سنة ويومًا واحدًا، رغم أن قدراتهم العقلية وفهمهم لأفعالهم قد تكون متماثلة. لكن هذا التمييز يجب احترامه كنقطة انطلاق وليس كنهاية، مع مراعاة الخصوصية في عقوبة القاصرين”.
وفي الختام، أخذت المحكمة موقف والد الضحية بعين الاعتبار، ملاحظة أن “المتهم اليوم يبلغ 25 عامًا وكان وقت الجريمة على وشك البلوغ”. كما اعتبرت “الضرر الواقع على أسرة الضحية التي انتظرت سنوات لتحقيق العدالة، والعبء المالي الذي تحمّلته الدولة بسبب إدارة ثلاث محاكمات منفصلة بينما المتهم يتابعها من بعيد”.
وقررت المحكمة فرض العقوبات التالية: السجن الفعلي لمدة 19 سنة بتهمة القتل بظروف مشددة؛ السجن الفعلي لمدة 24 شهرًا بتهمة التسبب بإصابة خطيرة، نصفها بالتوازي مع العقوبة السابقة ونصفها تراكميًا؛ السجن الفعلي لمدة 9 أشهر بتهمة عرقلة مجريات القضاء، تُضاف للعقوبة الأصلية. وبذلك حُكم على المتهم القاصر بالسجن 20 سنة وتسعة أشهر فعليًا، مع خصم فترة اعتقاله السابقة، وإلزامه بدفع تعويض قدره 248,000 شيكل لأرملة الضحية و10,000 شيكل للمشتكي الثاني الذي أُصيب أثناء الحادث.
من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com



